الشيخ الكليني

591

الكافي ( دار الحديث )

سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ « 1 » : « إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ « 2 » جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا « 3 » أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ : هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَانُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ « 4 » » . « 5 » 14524 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ « 6 » : عَن‌ْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : تَجُوزُ « 7 » شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ « 8 » أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ » . « 9 » 13 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَايَجُوزُ 14525 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

--> ( 1 ) . في « بن » والوسائل : - / « قال » . ( 2 ) . في الوسائل : « فإنّه » . ( 3 ) . في « بف » : « أكتمها » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قوله عليه السلام : « ذلك » تعليلًا لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهاداً بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 633 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 15 ، ح 41 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 109 ، ح 3428 الوافي ، ج 16 ، ص 967 ، ح 16501 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33896 . ( 6 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي المطبوع : « بريد [ بن معاوية ] » . ( 7 ) . في « بح » : « يجوز » . وفي « بن » بالتاء والياء معاً . ( 8 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 16 ، ح 43 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ح 3295 الوافي ، ج 16 ، ص 967 ، ح 16500 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33895 .